الشيخ محمد علي الگرامي القمي
72
التعليقه على تحرير الوسيلة
من الذكور في جميع الطبقات ، ولا يشمل الذكور من الإناث . ( مسألة 51 ) : لو كان الوقف ترتيبياً كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف : فتارة : جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الأخت خاله وخالته . وأخرى : جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم ، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم . وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ، ويتّبع . ( مسألة 52 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة ، فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له ، ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته ، ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده . ( مسألة 53 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة ، فلا يشمل غيرهم « 1 » كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة . ( مسألة 54 ) : لو وقف على أهل مشهدٍ - كالنجف مثلًا - اختصّ بالمتوطّنين والمجاورين ، ولا يشمل الزوّار والمتردّدين . ( مسألة 55 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف - مثلًا - من أهل بلد كطهران أو غيره ، اختصّ بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولا يشمل « 2 » من جعله وطناً له معرضاً عن بلده . ( مسألة 56 ) : لو وقف على مسجد ، فمع الإطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شيء يُعطى لإمامه . ( مسألة 57 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدّامه المواظبين
--> ( 1 ) . إلا إذا كانوا مع ذلك عالمين بعلم الشريعة . ( 2 ) . بصرف الإعراض لا يسلب عنه عنوان أهل البلد الكذائي .